المادة 46 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
الدوام الرسمي
أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة (5) أيام في الأسبوع على أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلك على أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة اسبوعياً.
ج- على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن لبعض وظائفها .
د- للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام الرسمي والدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة على أن تراعي المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026