المادة 45 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ- إذا شغرت في الدائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز إشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهام تلك الوظيفة وأعمالها إضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ب-1- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء. 2- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا في دائرة أخرى فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين. 3- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدائرة نفسها أو أي من الدوائر التي تقع ضمن صلاحية المرجع المختص في القطاع الواحد فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من الوزير. ج-اذا شغرت في أي دائرة أي وظيفة أخرى أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز إشغالها بالوكالة من قبل موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة إضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة