المادة 49 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (30) يوماً في السنة.
ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:-
1- على الدائرة تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر على سير العمل في الوحدات التنظيمية فيها.
2- يجوز منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثنائها.
3- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
4- لا يجوز جمع الإجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف بغير الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع قيمة الراتب الذي يتقاضاه شهرياً عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً.
د- لا يستحق الموظف الإجازات السنوية في الحالتين التاليتين:-
1- عن المدة التي يكون فيها في إجازة دون راتب او مبعوثاً أو موقوفاً عن العمل أو معارا.
2- إذا كان قد استفاد من الإجازة المدرسية الصيفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026