المادة 144 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
على الدائرة تزويد الهيئة ودائرة الموازنة العامة بنسخ من القرارات الخاصة بمواردها البشرية وبالمعلومات المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم الإجازة دون راتب والعقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب وعلى ان يتم إدخالها على النظام الإلكتروني الموحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026