المادة 143 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة نتيجة تغيير في مهامها الأساسية أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إنقاص أعداد الموظفين فيها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها تتولى دراسة وضع الدائرة والموظفين فيها واتخاذ القرارات اللازمة وممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1- نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى.
2- إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك.
3- إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- تسريح الموظف في حال تعذر نقله إلى أي جهة أخرى.
5- ممارسة أي مهام أو صلاحيات منصوص عليها في أي نظام آخر يقرر مجلس الوزراء منحها للجنة.
ب- يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.
ج- يصرف للموظف المسرح وفقاً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدلاً شهرياً يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026