المادة 142 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

أ- يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية لدى المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خاص بالأمانة العامة للمجلس القضائي بعد نفاذ احكام هذا النظام موظفين إداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم في وزارة العدل ويعتبرون منقولين حكما بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية. ب- يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفية المقررة لموظفي وزارة العدل بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل. ج- تسري على الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام الفصل الأول من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما تسري عليهم سائر التشريعات الناظمة لشؤون موظفي القطاع العام، وتحقيقا لهذه الغاية يعتبر المجلس القضائي دائرة، ويمارس رئيس المجلس القضائي صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس أمين عام المجلس القضائي صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك