المادة 145 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة الدرجة الوظيفية للموظف المعين بموجب أحكام هذا النظام وذلك لغايات نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026