المادة 11 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
تحدد أولويات إدارة النفايات الخطرة وتداولها وطرق معالجتها والتخلص النهائي منها وفق تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026