المادة 11 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

تحدد أولويات إدارة النفايات الخطرة وتداولها وطرق معالجتها والتخلص النهائي منها وفق تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة