المادة 12 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
أ- عند صدور هذا النظام تعتمد الجداول التالية:-
1- الجدول رقم (1) المواد المحظورة .
2- الجدول رقم (2) المواد المقيدة .
3- الجدول رقم (3) النفايات الخطرة.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال أي من الجداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والملحقة بهذا النظام أو تعديلها بإضافة أو إلغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026