المادة 10 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
أ- يلتزم كل من يعمل في تجميع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة بالاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية.
ب- تلتزم المنشآت العاملة على إعادة استخدام و إنتاج الطاقة من النفايات الخطرة باستخدام افضل الأساليب والممارسات والتقنيات التكنولوجية المعتمدة دولياً والمحددة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026