المادة 10 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

أ- يلتزم كل من يعمل في تجميع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة بالاشتراطات الواردة في تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشآت العاملة على إعادة استخدام و إنتاج الطاقة من النفايات الخطرة باستخدام افضل الأساليب والممارسات والتقنيات التكنولوجية المعتمدة دولياً والمحددة من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة