المادة 6 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
تتولى الجهة المنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: -
1- إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية تشتمل على أحكام إعمار تفصيلية لكل جزء ضمن المنطقة الساحلية توضح فيها الأسس والمعايير والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها ومراقبة تنفيذها وتكون هذه المخططات مبنية على مسوحات بيئية وتنظيمية واجتماعية تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية البيئة البحرية وتشجيع التنمية المستدامة، على أن يراعى عند إعداد هذه المخططات الطابع المعماري الذي ينسجم مع البيئة الساحلية ويتوافق مع الألوان ضمن البيئة المحيطة.
2- تحديد الارتفاعات المسموح بها في جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو التنظيم التفصيلي في المناطق الساحلية عند إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي بكل منها، ويراعى في تحديد هذه الارتفاعات توفير الانسجام والتدرج الهرمي فيها بما يسمح بتوفير اقصى مساحة لرؤية البحر ما أمكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026