المادة 7 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
أ- تعتبر منطقة حرم الشاطئ منطقة ذات استعمال عامويمنع البناء فيها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام يمنع البناء في منطقة خلف الشاطئ ويسمح بأعمال التخضير والتنسيق الخفيف في الخمسة والعشرين مترا الأولى، وبأعمال التسوية والتنسيق الثقيل مثل إنشاء برك السباحة والمعرشات والمظلات والممرات المبلطة في الخمسة والعشرين مترا المتبقية منها.
ج- تستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إقامة الجزر الاصطناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026