المادة 5 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تقسم المنطقة الساحلية إلى أجزاء برية ضمن مناطق التقسيم التنظيمي وأجزاء بحرية تراعي التوازنات البيئية بما في ذلك خدمات النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتراعي خصوصية كل قطاع اقتصادي ومدى ارتباطه بالقطاعات الأخرى ضمن مناطق التقسيم التنظيمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026