المادة 4 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية) برئاسة أحد مفوضي السلطة يعينه المجلس وعضوية كل من: -
1-موظفين اثنين من السلطة يسميهما المجلس ويسمي أحدهما نائباً للرئيس.
2-ممثل عن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.
3-ممثل عن الهيئة البحرية الأردنية.
4-ممثل عن قطاع الموانئ الذي يحدده المجلس.
5-ممثل عن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.
6-ممثل عن إحدى الجامعات أو فروعها في محافظة العقبة التي يحددها المجلس.
7- ممثل عن مستثمري قطاع السياحة في المناطق الساحلية من القطاع الخاص يسميه المجلس.
ب- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة المرجع المختص فيها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التاليةصف: -حة 3 من 7
1- تقديم الاستشارات اللازمة للمجلس فيما يتعلق بإدارة المناطق الساحلية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- المشاركة في وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية.
3- المشاركة في وضع مخطط شمولي للمناطق الساحلية جميعها يوضح الاحتياجات لكل منطقة وقدرتها الاستيعابية بما يضمن المحافظة على المصادر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة فيها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه- يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أمين سر لها، يتولى إعداد جدول أعمالها وتسجيل محاضر جلساتها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة الأمور المتعلقة بعملها والتي يكلفه بها رئيس اللجنة.
و - يجوز لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية أو أي من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في إدارة المناطق الساحلية والحفاظ على المصادر البحرية وتنوعها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026