المادة 3 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
تهدف إدارة وتنظيم المناطق الساحلية في المنطقة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية.
ب- حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن مسببات تدميرها وتدهورها جميعها.
ج- تحقيق التوازن المطلوب والاستغلالالأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها ومدى توافرها من الناحية الاقتصادية.
د- التنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الرسمية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026