المادة 3 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

تهدف إدارة وتنظيم المناطق الساحلية في المنطقة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية. ب- حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن مسببات تدميرها وتدهورها جميعها. ج- تحقيق التوازن المطلوب والاستغلالالأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها ومدى توافرها من الناحية الاقتصادية. د- التنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الرسمية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك