المادة 2 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة:اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
منطقة:جزء من المنطقة محدد بمخططات تنظيمية
التنظيمتفصيلية وفق المخطط العام لاستعمالات الأراضي في المنطقة.
المنطقة:منطقة تشمل المياه الساحلية والأراضي الساحلية الساحليةويكون لها اعتبارات تنظيمية وبيئية خاصة بها.
المياه:مياه البحر الطبيعية المحددة بمقتضى المخطط الساحليةالعام لاستعمالات البحر في المنطقة.
الأراضي:الجزء البري من منطقة التنظيم المحدد بمقتضى الساحليةالمخطط العام لاستعمالات الأراضي في المنطقة.
المخطط:مخطط يبين استعمالات الجانب البحري في المناطق العامالساحلية وفقا لمنهجية التخطيط المكاني البحري لاستعمالاتوالمصادق عليه من المجلس.
البحر
التخطيط:منهجية تقوم على تحليل وتنظيم التوزيع المكاني المكانيوالزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية البحريوفقاً لمنهجية النظام البيئي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
منطقة:جزء من المنطقة الساحلية يمتد لأعلى نقطة مد الشاطئلمياه البحر باتجاه البر.
حرم:جزء من الأراضي الساحلية يبدأ من نهاية منطقة الشاطئالشاطئ ولمسافة (50) مترا في الشاطئ الجنوبي ولمسافة (15) مترا في الشاطئ الشمالي والشاطئ الأوسط أو لحد أي عقار مملوك.
منطقة:جزء من الأراضي الساحلية يبدأ من نهاية حرم خلفالشاطئ ولمسافة (50) متراً في الشاطئ الجنوبي.
الشاطئ
خدمات:الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من البيئة البحرية النظموالنظم البيئية الطبيعية وتتضمن الخدمات التزويدية البيئيةوالتنظيمية والثقافية والداعمة.
المحمية:محمية العقبة البحرية.
إدارة:الجهة المخولة من السلطة لإدارة المحمية وفقا المحميةلأحكام نظام محمية العقبة البحرية.
الجهة:الجهة المخولة في السلطة بإعداد المخططات
المنظمةالتنظيمية لمنطقة التنظيم ومراقبة تنفيذها وفقا لهذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
الإدارة:إدارة المنطقة الساحلية بطريقة تفاعلية وتشاركية المتكاملةمرنة ومستمرة تضمن استخدام المنطقة الساحلية للمناطقعلى نحو مستدام وتراعي تنوع الأنشطة فيها وأوجه الساحليةالاستخدام وتفاعلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026