المادة 14 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
أ- تقوم السلطة بتحديد مناطق معينة وتصنفها شواطئ عامة بموجب مخطط استعمالات يسمى (استعمالات شواطئ عامة ) على أن يتم تأهيلها وتزويدها بالمرافق الخدمية ومتطلبات السلامة العامة.
ب- للمجلس اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف تطوير المناطق الساحلية وضمان الاستدامة والاستغلال الأمثل لمواردهابما في ذلك إبرام اتفاقيات لإدارة الشواطئ العامة بموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026