المادة 15 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
يجب المحافظة على مسارات تصريف مياه السيول والأمطار السطحية التي تصل إلى الجانب البحري وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية على هذه المسارات إلا بعد أخذ الموافقات البيئية اللازمة من السلطة والجهات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026