المادة 15 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

يجب المحافظة على مسارات تصريف مياه السيول والأمطار السطحية التي تصل إلى الجانب البحري وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية على هذه المسارات إلا بعد أخذ الموافقات البيئية اللازمة من السلطة والجهات ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك