المادة 13 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
أ- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: -
1- التنظيف أو التجريف داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في السلطة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- إعادة المياه التي تنتج عن أعمال الحفر إلى البحر في أي مشروع يقام داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
3- إقامة مشاريع تربية الأسماك في المياه الإقليمية.
ب- تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة النفايات السائلة والصلبة ضمن المناطق الساحلية على أن تراعى التشريعات والمتطلبات والاشتراطات البيئية المعتمدة لهذه الغاية.
ج- تعتبر المناطق والتجمعات المرجانية الحساسة الواقعة خارج نطاق المحمية والتي تحددها السلطة جزءاً من المياه الساحلية ولا يجوز إقامة أي مشروع عليها إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026