المادة 13 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

أ- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- التنظيف أو التجريف داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في السلطة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- إعادة المياه التي تنتج عن أعمال الحفر إلى البحر في أي مشروع يقام داخل المناطق الساحلية إلا بعد الحصول على الموافقات البيئية اللازمة. 3- إقامة مشاريع تربية الأسماك في المياه الإقليمية. ب- تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة النفايات السائلة والصلبة ضمن المناطق الساحلية على أن تراعى التشريعات والمتطلبات والاشتراطات البيئية المعتمدة لهذه الغاية. ج- تعتبر المناطق والتجمعات المرجانية الحساسة الواقعة خارج نطاق المحمية والتي تحددها السلطة جزءاً من المياه الساحلية ولا يجوز إقامة أي مشروع عليها إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك