المادة 12 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
عند إنشاء شواطئ اصطناعية رملية ملاصقة للشواطئ الطبيعية لدى أي من المشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية، يجب أخذ موافقة السلطة ومراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية البيئية في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026