المادة 11 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
تتولى المديرية المعنية بحماية البيئة والاستدامة أو أي جهة تكلفها السلطة القيام بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لعناصر البيئة المختلفة في المنطقة الساحلية بمختلف مستوياتها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026