المادة 10 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

تتولى إدارة المحمية والجهات المعنية في السلطة إعداد الخطط اللازمة للاستخدامات السياحية التفصيلية في المياه الساحلية ومنطقة حرم الشاطئ بما فيها أماكن السباحة ومواقع الغوص وممرات القوارب و أي نشاط بحري آخر ينسجم مع المخطط العام لاستعمالات البحر والمخطط العام لاستعمالات الأراضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك