المادة 3 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية.
ب- تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لإنضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي تنشئها البلدية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لبلديتين أو أكثر وبقرار من مجالس هذه البلديات إنشاء سوق مشترك بينها ضمن حدود أي منها بموجب اتفاقية يتم إبرامها لتنظيم كافة الشؤون المتعلقة به بما في ذلك ما يلي :-
1 - طريقة إدارته ومرافقه.
2 - نسبة مساهمة كل بلدية فيه.
3 - آلية استثماره.
4- عوائد كل بلدية من إيراداته.
5- حصة كل بلدية من موارده المالية والرسوم المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام.
د- للمجلس التعاقد مع القطاع الخاص لغايات إنشاء السوق أو إدارته وفقا للتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026