المادة 2 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : أي بلدية محدثة بموجب قانون الإدارة المحلية. المجلس: مجلس البلدية أو لجنة البلدية. الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية. السوق : السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي مكان تخصصه بلدية أو أكثر ضمن حدود أي منها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق. اللجنة: لجنة إدارة السوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المنتج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة أو عرضها للبيع فيه، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، وأي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه أو عرضه في السوق. البائع: الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق. الوكيل: الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة. البيع بالجملة: بيع المنتج في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه. الدلال: الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة