المادة 4 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس . 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد . 4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والصففوحاة ك2 هم ني 7سميه مجلس النقابة . 5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها . 6- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري إذا لم توجد فيها غرفة تجارية . 7- مدير السوق . ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة