المادة 15 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

أ- يشترط في الوكيل أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة مهن . ب- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محليا أو مستوردا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة