المادة 14 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية .
ب-على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026