المادة 13 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة