المادة 13 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة