المادة 12 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق . 2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق . 3- يمنع إعادة البيع داخل السوق . ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة . ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من أن المنتجات قد تم التعاقد عليها لأغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق في حال تم توثيق ذلك في البلدية قبل بداية الموسم واسيتفاء الرسوم المستحقة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك