المادة 16 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

على الوكيل تزويد البائع أو المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وصفماح ةي ل5 محن ق 7به من اقتطاعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة