المادة 7 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الفيزياء حدا ادنى.
ب- يشترط لترخيص فني الأشعة أو مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى يؤهله للعمل في التخصص المطلوب.
ج- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي او فني الاشعة او مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي ما يلي:-
1-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال تخصصه تعتمدها الهيئة.
2-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الأشعة تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة أو أن يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الإشعاعية خلال مدة الدراسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026