المادة 8 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: -
أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب.
ب-ان تكون لديه خبرة في مجال البحث الإشعاعي الذي سيقوم باعداده.
ج- أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن (30) ساعة او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026