المادة 6 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لترخيص الطبيب المقيم في أي من أقسام الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التشخيصية ان يكون قد أكمل مدة اقامة لا تقل عن سنة موثقة بشهادة من المرجع المختص وعمل في مجال اختصاصه تحت إشراف طبيب اختصاص بالأشعة حاصل على الترخيص الإشعاعي من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026