المادة 5 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:- أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة، وأن كون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ب-أن يجتاز دورة في الوقاية الإشعاعية لمدة (30) ساعة تعتمدها الهيئة عند الحصول على الترخيص أو تجديده. ج-ان يجتاز الامتحان الخاص بالوقاية الاشعاعية الذي تجريه الهيئة ويستثنى من هذا الشرط ذوو الاختصاص في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية او الاشعاعية وطبيب الاختصاص أو ان يكون الطبيب حاصلا على شهادة اختصاص في المجال الاشعاعي صادرة عن المجلس الطبي الاردني 0 د-أن تكون الشهادات العلمية المرفقة في الطلب قد تمت معادلتها من وزارة التعليم العالي. ه- أن يكون حسن السيرة والسلوك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة