المادة 15 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع ساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها.
ج - مواصفات الأجهزة والمواد التي سيتم استخدامها في المنشأة ومدى مطابقتها لأسس الوقاية الإشعاعية والمواصفات الفنية المقررة.
د- نظم الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المستخدمة للمنشأة وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ه- طبيعة الفضلات المشعة المتوقعة وحجمها في المنشأة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية ونظام التخلص منها.
و- أي تقارير او وثائق أو بيانات توضيحية لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026