المادة 16 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب-نوع النشاط المطلوب ممارسته في المنشأة. ج- حجم مصادر الأشعة المستخدمة ونوعها والمستوى الإشعاعي لها. د- الأشخاص المرخصين لممارسة العمل الإشعاعي ومؤهلاتهم وخبراتهم. ه- نظام الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المتبعة عند مباشرة ممارسة العمل الإشعاعي. و- خطة طوارئ إشعاعية معتمدة للمنشأة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ز- الكوادر الفنية والإدارية التي تشارك أو تقوم بممارسة العمل المطلوب. ح- أماكن تخزين المواد المشعة إلى أن يحين موعد استخدامها أو التخلص منها في حالة وجود الفضلات المشعة. ط- العمر الافتراضي لمولد الأشعة في الجهاز الإشعاعي من بلد المنشأ. ي- شهادة المنشأ وفحص القبول واذن التشغيل للجهاز الذي سيتم استخدامه. ك- الدليل الفني (الكتالوجات) الخاص بمصدر الأشعة الذي سيتم استخدامه. ل- برنامج ضمان الجودة للممارسة الإشعاعية وبرنامج ضبط الجودة لمصادر الأشعة الذي سيتم اتباعه أثناء ممارسة العمل الإشعاعي وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. م- توافر وسيلة نقل خاصة معتمدة من الهيئة في حالة طلب ترخيص الانشطة المتعلقة باستيراد المواد المشعة او تصديرها او اعادة تصديرها او عبورها او نقلها او توزيعها0 ن- اشتراك جميع العاملين بالاشعة في المؤسسة بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وخدمة المسح الإشعاعي المكاني. س- شهادة عدم ممانعة من الشركة الصانعة من اعادة تصدير المصدر المشع بعد الانتهاء من استخدامه في المجال الصناعي والبحثي والمجالات الطبية التي تقررها الهيئة بموافقة المدير العام. ع- تعيين ضابط للوقاية الاشعاعية في المؤسسة مرخص وفقا لاحكام هذا النظام. ف- الالتزام بعقد دورات الوقاية الإشعاعية للعاملين في هذا المجال بشكل دوري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة