المادة 14 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013

يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بما يلي:- أ-طبيعة العمل الإشعاعي المطلوب وحجمه . ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه عند الاقتضاء. ج- حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع استخدامها لممارسة العمل الإشعاعي وتخصصاتها ومؤهلاتها وخبراتها وتأهيلها في مجال الوقاية الإشعاعية. د- الخدمات المساندة ومدى توافرها وخطط الطوارئ والحماية الفيزيائية للمنشأة المطلوب ترخيصها. ه- الأثر البيئي للممارسة الإشعاعية في الموقع. و- مخططات الأراضي ومخططات الموقع ومخطط هندسي أول للمنشأة مصدقة جميعها حسب الأصول. ز- اي تقارير او وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي للموقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة