المادة 14 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بما يلي:-
أ-طبيعة العمل الإشعاعي المطلوب وحجمه .
ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه عند الاقتضاء.
ج- حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع استخدامها لممارسة العمل الإشعاعي وتخصصاتها ومؤهلاتها وخبراتها وتأهيلها في مجال الوقاية الإشعاعية.
د- الخدمات المساندة ومدى توافرها وخطط الطوارئ والحماية الفيزيائية للمنشأة المطلوب ترخيصها.
ه- الأثر البيئي للممارسة الإشعاعية في الموقع.
و- مخططات الأراضي ومخططات الموقع ومخطط هندسي أول للمنشأة مصدقة جميعها حسب الأصول.
ز- اي تقارير او وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي للموقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026