المادة 5 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:-
أ-الفئة الأولى: المقيم غير العضو في الجمعيات التعاونية الزراعية ومن غير المستغلين لعيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة ثلاث عائلات حداً أقصى.
ب- الفئة الثانية: المقيم العضو في الجمعيات التعاونية الزراعية ومن غير المستغلين لعيون المياه على أن يشترك في الوحدة الواحدة أربع عائلات حداً أقصى.
ج- الفئة الثالثة: المقيم ممن يستغل عيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة خمس عائلات حداً أقصى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026