المادة 4 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

لغايات تخصيص وحدات زراعية يجب توافر الشروط التالية في المزارع الشخص الطبيعي:- أ- أن يكون مقيما في الوادي اقامة دائمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- أن يكون عاملا في الزراعة. ج- أن لا يملك أرضا زراعية في الوادي. د- أن لا يكون مستفيدا من تخصيص وحدات زراعية سابقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك