الأنظمة
نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. الوزارة:وزارة المياه وا…
- المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية التي يتم تخصيصها لمشاريع تنمية وادي عربة.
- المادة 4لغايات تخصيص وحدات زراعية يجب توافر الشروط التالية في المزارع الشخص الطبيعي:- أ- أن يكون مقيما في الوادي اقامة دائمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- أن يكون عاملا في الزراعة…
- المادة 5يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:- أ-الفئة الأولى: المقيم غير العضو في الجمعيات الت…
- المادة 6تعطى الأولوية للفئات المبينة في المادة (5) من هذا النظام وفق الترتيب التالي:- أ- أقدمية الإقامة في المنطقة. ب- من يتقاضى راتباً من صندوق المعونة الوطنية. ج-عدد أفراد العا…
- المادة 7تعتمد الوثائق التالية لغايات تحديد إقامة العائلة:- أ- دفتر عائلة يشير الى مكان الإقامة أو هوية أحوال مدنية. ب- شهادات مدرسية لأفراد العائلة ضمن مدارس المنطقة، ان وجدت . ج…
- المادة 8تكون أثمان الوحدات الزراعية وطرق تسديدها على النحو التالي :- أ- يتم احتساب أثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة على النحو التالي:- 1- (%50 ) من قيمة الوحدة الزر…
- المادة 9أ- تتولى اللجنة التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. ب- لا يسمح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور عشر سنوات على تخصيصها. ج- للمجلس…
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.