المادة 5 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط في وتقلع من مطارات المملكة ويجوز لها أن تقوم بعمليات النقل الجوي غيرالمنتظم واية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تعليمية او سياحية لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تقوم بصفة خاصة بما يلي:-
1- صناعة وبناء واقامة وتجميع وصيانة الطائرات والمحركات وهياكل الطائرات والورش وكافة الالات والاجهزة والمعدات ووسائل النقل التي تستخدم او تلزم في القيام بعمليات النقل الجوي وما يتصل بها من عمليات وخدمات ارضية.
2- انشاء واستغلال المطارات والمستودعات والمخازن والحظائر ومراكز استقبال وترحيل الطائرات والورش بكافة الالات والاجهزة والمعدات والمباني والفنادق والمطاعم المتعلقة باغراضها.
3- القيام بالبيع او الشراء او التأجير او الاستئجار في كل ما يتصل بعمليات النقل الجوي في الطائرات والمحركات والاجهزة والورش والالات والمعدات الجرارات ووسائل النقل والمهمات الارضية والخدمات.
4- الاشتغال باعمال الوكالة التجارية عن مؤصفسحةس ا2 مت ن 8صناعة الطائرات والهياكل والمحركات والورش والاجهزة والالات والمعدات ووسائل النقل ومهمات الاستقبال والترحيل وغيرها من المهمات الارضية.
5- الاشتغال باعمال الوكالة في الخدمات في الداخل والخارج وما يتصل بها من استقبال وترحيل وتموين للطائرات والركاب وبيع التذاكر ونقل الركاب والبضائع والتأمين والتخليص عليها وتقديم كافة المساعدات والخدمات الجوية والارضية بكافة انواعها اللازمة لتنفيذ هذا الغرض بما في ذلك نقل الركاب من مكاتب المؤسسة الى المطار وبالعكس.
6- الاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها في الداخل والخارج واعداد واقامة حفلات الطيران والمسابقات والمعارض والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتشجيع الطيران وتدعيمه.
7- الاشتغال بعمليات تبادل العملة المتصلة بنشاط المؤسسة وعرض وبيع البضائع والمنتجات على طائراتها وفي مكاتبها ومبانيها وما تنشئه او تستغله من فنادق ومطاعم.
8- الاشتغال بكل ما يتصل بالتصوير والمسح الجوي ومكافحة الافات الزراعية وتبخير المحاصيل من الجو وكذلك بكل ما يتصل بالاعمال اللاسلكية وبالاحوا ل الجوية.
9- انشاء وادارة معاهد للطيران واللاسلكي والهندسة والخدمات الجوية والارضية والتدريب العلمي على الطيران والملاحة الجوية.
10- تأهيل واعداد ابناء المملكة لتولى الاعمال الفنية والادارية اللازمة لنشاط الطيران.
ب- للمؤسسة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او في الخارج.
ج- للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تندمج مع اية شركة او مؤسسة اخرى تشتريها او تلحقها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026