المادة 6 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى رأس مالها. 3- تتم عملية التقويم وفق الاصول المحاسبية من قبل لجنة يعينها مجلس الوزراء لهذه الغاية ويخضع هذا التقويم لموافقة مجلس الوزراء. ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا. ج- للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقترض الاموال وفقا للاصول التجارية المعتادة. د- للمؤسسة ،تحقيقا لاهدافها ،اصدار اسناد القرض بالشروط واسعار الفائدة التي تتقرر بنظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة