المادة 4 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة او خارجها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة