المادة 4 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثابتة ومتحركة، وعاملين ، وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية، وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026