المادة 4 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثابتة ومتحركة، وعاملين ، وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية، وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة