المادة 5 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لتكميل وتطوير شبكات الطرق خارج حدود البلديات ، وفقاً للحاجة الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة