المادة 3 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية:
1- مديرية الطيران المدني
2- مؤسسة عالية للطيران المدني
3- مديرية ميناء العقبة
4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة
5- ادارة الخط الحديدي الحجازي الاردني
6- مديرية الارصاد الجوية
7- اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى تمارس اختصاصات تتعلق بشؤون النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026