المادة 9 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس او ازواجه او اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم كل منهم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب-يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى دفع التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك . ج-يحظر على أي من أعضاء المجلس التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة او أن تكون لهذا العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو انهاء عضويته في المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة