المادة 8 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع 0 ب- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة