المادة 10 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :-
أ-قبول الاستقالة او الوفاة 0
ب-اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة 0
ج-الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 0
د-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية 0
ه- مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026