المادة 10 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :- أ-قبول الاستقالة او الوفاة 0 ب-اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة 0 ج-الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 0 د-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية 0 ه- مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة