المادة 11 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة 0 2-تمثيل الهيئة لدى الغير 0 3-منح التصاريح والتراخيص وفقاً لاحكام هذصفا احلة ق5 امننو ن10 0 4-تحديد اجور النقل العام للركاب 0 5-اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل البري ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 6-توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود بتفويض من المجلس 0 7-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس لاقرارها 0 8-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها 0 9-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة اداء المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0 10-اي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها 0 ج- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من كبار موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة