المادة 11 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة 0
2-تمثيل الهيئة لدى الغير 0
3-منح التصاريح والتراخيص وفقاً لاحكام هذصفا احلة ق5 امننو ن10 0
4-تحديد اجور النقل العام للركاب 0
5-اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل البري ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
6-توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود بتفويض من المجلس 0
7-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس لاقرارها 0
8-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها 0
9-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة اداء المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0
10-اي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها 0
ج- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من كبار موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026